القطع بناء على القضاء بالنكول، وهو الأظهر وإلا حلف المدعي، ولا يثبت الحد على القولين وكذا لو أقام شاهدا وحلف.
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا، وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز. وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر.
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول، أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لا بسن ليتخلص عن القتل فيه تردد ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين قيل: يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث، وفي الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها.
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين، وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه.
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد:
يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله ص وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده، ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين، ولو بدئ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب، وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال، وفي النكاح تردد. أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق