فصل: في بيان دعوى النسب:
إذا ادعى الانسان نسبا لم يخل: إما ادعى أنه ولد له أو أحد عمومته أو خؤولته أو إخوته.
فالأول: لم يخل: إما ادعى بفراش أو بغير فراش.
فإن ادعى بفراش لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ادعى بفراش منفرد أو بفراش حرة مشترك أو بفراش أمة مشترك، فالفراش المنفرد ضربان: إما كان الولد صبيا أو بالغا، فإن كان صبيا قبل منه إذا لم يكن له نسب معروف وإن كان بالغا أو مراهقا وأقام بينة فكذلك وإن لم يقم بينة قبل منه بشرطين: تصديقه إياه وإمكان أن يكون ولدا له.
وإذا ادعى بفراش حرة مشترك وأقام بينة قبل منه ويكون ذلك بشبهة عقد ويقع في موضع واحد وذلك إذا وجد ليلا على فراشه امرأة نائمة واعتقد أنها زوجته ووطئها. وإن ادعى بفراش أمة مشترك أقرع في ذلك فمن خرجت قرعته من الشركاء ألحق به وغرم للباقين قيمة الأمة والولد على قدر نصيبهم وذلك إذا كانت أمة بين شركاء فوطئوها في طهر واحد وعلقت.
وإن ادعى بغير فراش إما ادعى بشبهة العقد أو بغيرها.
فإن ادعى بشبهة عقد أقام بينة قبل منه، ويقع ذلك في ثلاثة مواضع: أولها يكون بوطئ امرأة قد عقد عليها بظاهر الحال ثم بان أنها ذات زوج، وثانيها يكون بوطئ امرأة وقد عقد عليها عقدا فاسدا وقد وطئها آخر وقد عقد هو أيضا عليها عقدا فاسدا، وثالثها يكون بوطئ امرأة قد عقد عليها عقدا يكون فاسدا بعد ما طلقها من عقد عليها عقدا شرعيا وولدت لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني وأمكن كون الولد من كل واحد منهما وتنازعا، فإن أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا وأقرع بينهما.
وإن ادعى بغير عقد لم يخل: إما يكون صبيا أو غير صبي، فإن كان صبيا ولم يكن له نسب معروف ألحق به، وإن كان بالغا أو مراهقا وأقام بينة أو صدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه.
والثاني: إن صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك.