فصل: في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت:
إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل: إما كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له، وإن صلح لهما معا كان بينهما، فإن كان لأحدهما بينة حكم له.
وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة.
فصل: في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها:
اليمين في الدعاوي على نية المستحلف إلا إذا كان الحالف معسرا فإنها تكون على نيته ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه وينوي في الحال.
والحالف ضربان: مسلم وكافر، وكل واحد منهما ضربان: أخرس وناطق، والناطق: رجل وامرأة وصحيح ومريض.
وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا وبالزمان والمكان واللفظ استحبابا.
فالعدد يدخل في القسامة واللعان وسنشرحهما.
والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة وبعد الصلوات المفروضات.
وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد.
والتأكيد باللفظ أن يحلف بقوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، والواجب قوله: والله، ولا يمين بغير الله تعالى وبغير أسمائه الحسنى وصفاته العليا.
والكافر يحلف بما يراه يمينا وبما يكون أردع له وأصلح.
والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره وإنكاره وإلى تعريفه حكم الحادثة بالإشارة وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه وأمكنه إفهامه، وإذا أراد أن يحلفه إذا توجه وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى، وإن