غيرها إلى الوصف بما يرفع الجهالة، ولا يحتاج إلى ذكر قيمته وذكرها أحوط، ويجب فيما لا مثل له ذكرها.
الفصل الثاني: فيما يترتب على الدعوى:
وإذا تمت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلا بعد سؤال المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة، فإذا سأله الحاكم فأقسامه ثلاث:
الأول: الإقرار:
فإذا أقر وكان جائز التصرف حكم عليه إن سأله المدعي بأن يقول له: قد ألزمتك أو أخرج إليه من حقه، وما شابهه. ولو التمس أن يكتب له عليه كتابا لزمه إن كان يعرفه باسمه ونسبه أو يعرفه عدلان أو يشهد عليه بالحلية، وإن سأله أن يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضا فإن دفع إلى الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال وإلا كان على الملتمس الثمن، ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصه، فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه إما بالبينة المطلعة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه وأنظر إلى أن يوسر، فإن مات فقيرا سقط، وإن عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق، وإن جهل بحث الحاكم فإن ثبت إعساره أنظر ولم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه وإن اشتبه فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره وإلا حلف على الفقر فإن نكل حلف المدعي على القدرة وحبس.
الثاني: الانكار:
ويسأل الحاكم المدعي عقيبه: أ لك بينة؟ إن لم يعرف الحاكم أنه موضع سؤال ذلك وإن عرف لم يجب، فإن قال: نعم، أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما، وإن قال:
لا بينة لي، عرفه الحاكم أن له اليمين، فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه، وكذا الحالف لا يبتدئ باليمين من غير أن يحلفه الحاكم، فلو تبرع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله وكذا لو حلفه من غير حاكم.