الأصل، ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.
وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد أشبهه المنع. ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه قبل، وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد، أما لو عدلاه ولم يسمياه لم يقبل.
ولو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطئ البهيمة ثبت بشهادة شاهدين، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح، وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر.
الطرف الخامس: في اللواحق:
وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد : ويترتب عليه مسائل:
الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول، فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا إذ لا فرق بين أن يقولا: غصب، وبين أن يقول أحدهما: غصب والآخر انتزع. ولا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان، نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين، وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين.
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الآخر: درهما، أو قال أحدهما: سرق