سدس المال ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه، ولو عرف السابق عتق وبطل الآخر.
ولو شهد أجنبيان بوصية العتق لأحدهما وهو ثلث وشهد وارثان بأنه رجع عنه إلى آخر وهو ثلث أيضا ففي القبول نظر للتهمة ويحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار، ولو شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنه رجع عن إحديهما احتمل بطلان الرجوع لإبهامه وصحته فيقرع أو يقسم، ولو شهد اثنان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد فالأقرب عدم القبول لأنهما يجران نفعا من حيث أنهما غريمان، ولو شهد بالرجوع شاهد أجنبي حلف معه وثبت.
الفصل الرابع: في النسب:
إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة، ولو وطئا معا امرأة في طهر واحد فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما بل إن كان لها زوج لحق به وإلا كان ولد زنى، فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج، وإن كان وطؤهما مباحا بأن يتشبه عليهما أو على أحدهما وكان الآخر زوجا أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتي بالولد لستة أشهر من وطئهما ولم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة ألحق به سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين وحرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو أبا وابنه، ولو كان مع أحدهما بينة حكم بها.
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة، ولو وطئ الثاني بعد تخلل حيضة انقطع الإمكان عن الأول إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، ولو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر.
ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه، ولو ادعى نسب بالغ فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة وإن سكت لم يكن تصديقا، ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئا بالشبهة لم يقبل و إن وافقه الزوجات بل