ولا يستحلف أحد بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالبراءة من الله ورسوله والأئمة ع، ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل، ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك، ويدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله.
ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر و يرهب من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع. واستحلاف الأخرس بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله عز وجل، وتوضع يده على اسم الله في المصحف، وتعرف يمينه على الانكار كما يعرف إقراره بما يقر به وإنكاره إياه، فإن لم يكن في الوقت مصحف موجود كتب له في شئ أسماء الله تعالى، ووضعت يده في الاستحلاف عليها، ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الأشياء ليؤكد عليه اليمين بالإشارة التي قد اعتاد بها فهم المراد.
وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء وعظم عليهن الأيمان، فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال أو كانت مريضة أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله، فإن توجه عليها يمين استحلفها في منزلها ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه.
ولا يرخص لأحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس ذلك إلا أن يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة وللحاكم أن ينفذ إليه من ينظر بينه وبين خصمه في مكان ذاك.
باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين أو إقراره بما أنكره بعدها:
إذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له وافترقا وجاء بعد ذلك ببينة تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط على المدعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو يرضى بيمينه في اسقاط دعواه، فإن