القبول، ولا تقبل في الحدود، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي، وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ويجب بشهادتهن الدية لا القود، وفي الديون مع الرجال، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول، ويقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع، ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ولا الصنائع الدنيئة كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني: فيما يصير به شاهدا : وضابطه العلم، ومستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنى واللواط، أما السماع فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية.
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه، وكذا لو قيل له: لا تشهد، فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق ولا يحل الامتناع مع التمكن، ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب ووجوبه على الكفاية، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة، ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد، ويشهد على الأخرس بالإشارة ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل:
الأولى: قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية والأولى