يكن في القسمة رد.
ولا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك، وأجرة القسام من بيت المال فإن لم يكن إمام أو كان ولا سعة في بيت المال كانت أجرته على المتقاسمين، فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمهم الأجرة بالحصص وكذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية.
النظر الثاني: في المقسوم:
وهو إما الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار.
فالأول: يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله والانفراد أكمل نفعا ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا ربويا كان أو غيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع.
والثاني: إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم. وفي الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر والعضائد الضيقة، وفي الثاني إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر وإن امتنع المتضرر لم يجبر.
ويتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة وقيل:
بنقصان القيمة، وهو أشبه، وللشيخ قولان. ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع ويسمى قسمة إجبار وإن تضمنت أحدهما لم يجبر ويسمى قسمة تراض، ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض وإن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة، ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار، وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك قسم، وإن كانت يدهما عليه ولا منازع لهما قال الشيخ في المبسوط: لا يقسم، وقال في الخلاف: يقسم، وهو الأشبه لأن