وأما المقاصد:
المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك:
وفيه مسائل:
الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين، وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه. ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم، ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين وأحلف كل منهما لصاحبه ولو دفعهما أقرت في يده.
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان بأنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة وشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق، فإن تحقق التعارض فإما أن يكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث.
ففي الأول يقضي بها بينهما نصفين لأن يد كل واحد على النصف وقد أقام الآخر بينة فيقضي له بما في يد غريمه.
وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه قول آخر - ذكره في الخلاف - بعيد، ولو شهدتا بالسبب قيل: يقضى لصاحب اليد، لقضاء علي ع في الدابة. وقيل: يقضى للخارج، لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا بقوله ص: واليمين على من أنكر، والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى. أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة، وقيل: بل يقضى للخارج وإن شهدت بينة بالملك المطلق عملا بالخبر، والأول أشبه.
ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو