المشهود عليه أو المشهود له للشهادة بل سمعها اتفاقا ولا يحل له الأداء إلا مع الذكر القطعي ولا يجوز له أن يستند إلى ما يجده مكتوبا بخطه وإن عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد المدعي وسواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطه أو لا على الأقوى.
ويؤدى الأخرس الشهادة ويحكم بها الحاكم مع فهم إشارته فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين بإشارته ولا يكفي الواحد ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين، وحكم الحاكم يتبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ باطنا وظاهرا وإلا ظاهرا خاصة فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.
الفصل الخامس: في الشهادة على الشهادة:
ومطالبه خمسة:
الأول: المحل:
ولا يثبت في الحدود مطلقا سواء كانت محضا لله تعالى كالزنى واللواط والسحق أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي، ويثبت في حقوق الناس كافة سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية.
ولو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو وطء البهيمة يثبت بشاهدين ويقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ووجوب البيع في بلد آخر في غيرها.
الثاني: في كيفية التحمل:
وأكمل مراتبه أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بكذا، وهو الاسترعاء، أو أشهدتك على شهادتي. وأدون منه أن يسمعه يشهد عند