شهادتهم لساداتهم، والولد تقبل شهادته لأبيه ولا تقبل عليه إذا شهد معه عدل آخر، والوالد تقبل شهادته لولده وعليه مع عدل آخر، والآخر والأخت كذلك، وحكم الزوجين على ذلك.
والصبي إذا كان مراهقا وهو إذا بلغ عشر سنين فصاعدا تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير ويؤخذ بأول كلامه، وإن كان غير مراهق لم تقبل شهادته بحال، فإن تحملها صبيا وبلغ وذكر تقبل إذا كان أهلا لها، وكذلك الفاسق والكافر إذا تحملاها ثم تاب الفاسق وأسلم الكافر، والمرأة فقد ذكرنا حكم شهادتها قبل وكذلك شهادة ولد الزنى.
فصل: في بيان شهادة الفاسق:
الفاسق ضربان: قاذف وغير قاذف، والقاذف ضربان: إما قذف زوجته أو غيرها، فإن قذف زوجته أو حقق بأربعة شهود أو لاعن لم يفسق وإن لم يحقق ولم يلاعن فسق، وإن قذف غير زوجته وحقق لم يفسق وإلا فسق، وإذا فسق بالقذف لم تقبل شهادته حتى يتوب، والتوبة فيه سرية وحكمية.
فالسرية فيما بينه وبين الله تعالى وهي الندم على ما فرط فيه والعزم على ترك المعاودة إلى مثله.
والحكمية لم يخل: إما كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى أو كاذبا، فإن كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت، وأصلح العمل بالضد مما قال، وإن كان كاذبا قال: كذبت فيما قلت، وأصلح العمل.
وغير القاذف ضربان: إما ارتكب معصية الله تعالى ولم يتعلق بالناس أو ارتكب معصية وظلم غيره، فالأول توبته النزوع عنه وإصلاح العمل بضده مع الندم على ما فات والعزم على ترك مثله في المستقبل والثاني توبته النزوع عنه ورد المظلمة. فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم، فإن غصب مالا رد أو استحل من صاحبه أو صالح، وإن قذف استحل منه، وإن ضرب أو جرح أقاد من نفسه، وإن أتلف مالا غرم وأصلح