الوقت الذي مات أبي فيه مسلما، فقال له أخوه: صدقت وأنا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما، فقال له الآخر: بل كان إسلامك بعد موته فالميراث كله لي دونك، فقال الآخر: بل مات أبي وأنا مسلم فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف الاثنان على ما ذكر كان القول قول المتفق على إسلامه لأن الأصل ههنا الكفر حتى يعلم زواله فإذا ثبت زواله في موت الأب عن هذا الابن كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين، وإن لم يثبت له ذلك كان القول قول المتفق على إسلامه كما ذكرناه.
مسألة: رجل حر مات وخلف ابنين فقال أحدهما لأخيه: كنت أنا حرا حين مات أبي فالميراث لي دونك، وقال الآخر: صدقت وأنا أعتقت قبل موت أبينا فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور كان القول قول المتفق على حريته لأن الأصل ههنا في الآخر الرق حتى يثبت زواله، فإن ثبت شارك أخاه في الميراث وإن لم يثبت كان له الأمر على ما قدمناه.