كتاب القضاء وهو وظيفة الإمام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا، وتثبت ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء والذكورة و الكتابة والبصر إلا في قاضي التحكيم، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز الجعل من الخصم.
والمرتزقة: المؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالى بيت المال.
ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف. وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر، ولا تجب التسوية في الميل القلبي.
وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه، ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين صاحبه، وإذا سكتا فليقل: ليتكلم المدعي منكما أو: تكلما. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضى له، ويستحب ترغيبهما في الصلح، ويكره أن يشفع في اسقاط أو إبطال أو يتخذ حاجبا وقت القضاء أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو هم أو غضب.