لفلان أو لفلان على كذا، وكان غير مأمون لم يمض إقراره، وإن كان مأمونا مضى إقراره واستحق المقر له تسليم ما أقر به ما لم يمنع مانع من يد أو بينة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الإقرار، فإن تسلم المقر له ما حصل الإقرار به واستحق بعض وجوه الاستحقاق نزع من يده ورد إلى مستحقه ولا درك له على المقر لاختصاص فائدة الإقرار بإسقاط حق المقر حسب، فإن اقترن إقراره بضمان الدرك فمنع المانع من التسليم أو استحق بعده فعليه دركه من حيث كان ضمان المقر للدرك دلالة للحكم على أن الإقرار حصل عن استحقاق يقتضي ضمان الدرك.
وإن كان الإقرار بعد تقدم دعوى بقائم العين كالدار أو الفرس أو بمعين في الذمة كالدين وثمن المبيع والأجر والأرش وأمثال ذلك فعلى الحاكم إلزامه بالخروج إلى المقر له مما تعلق بذمته وتسليم ما في يده من الأعيان القائمة، فإن قامت بينة بعد التسليم باستحقاق عين المقر به بالضمان أو تكون من حقوق الذمم كالديون وغيرها فيضمن على كل حال.
ولا يعتد بإقرار الصبي ولا المؤوف العقل والسفيه ولا العبد ولا الأمة فيما يتعدى ضرره إلى المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه، وإذا اشتبه الأمر على الحاكم في صفة المقر فقبل إقراره ثم انكشف له كونه ممن لا يعتد بإقراره لأجل ما ذكرنا لسقط حكمه ورجع بما حكم به على المحكوم له به، وإذا أقر بعض الورثة بوارث لزمه في حق إرثه، وإن كانا اثنين وكانا عدلين قبلت شهادتهما وثبتت نسبته إلى الموروث، وإن لم يكونا كذلك فهما مقران يلزمهما حكم نسبه في حقهما دون سائر الورثة، وإذا رجع المقر بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به، وقد سلف بيان حكم الإقرار بما يوجب القصاص أو الحد أو التأديب بصفة المقر وأين يعتد بإقراره ويعتد برجوعه عنه وأين لا يعتد بذلك بما أغنى عن تكراره هاهنا.
فصل في الشهادات:
تنفيذ الأحكام بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة: أولها العلم بما معه تقبل، وثانيهما