كتاب الشهادة قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم... الآية.
وتوعد على كتمانها، فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلو لم تكن حجة لما توعد على كتمانها.
وقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم... الآية.
وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء - إلى قوله - وأشهدوا ذوي عدل منكم.
وعن النبي ص أنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
وروي عن علي ع عن النبي ص أنه قال: إن ملك الموت إذا نزل بقبض روح الفاجر نزل معه بسفود من نار، فقلت: يا رسول الله فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حاكما جائرا وآكل مال اليتيم وشاهد الزور.
وعن علي ع أن رسول الله ص قال: يبعث شاهد الزور يوم القيامة يولغ لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء.
وقال ص: يقوم القيامة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا.
فالعدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم، وتثبت في الانسان بشروط وهي:
البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي