احتمال ينشأ من مساواته للوكيل ومن القطع بعدم انعزاله للضرر. ولو قال: إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول، انعزل إذا قرئ عليه ولا ينعزل قبل القراءة، وينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معين، وفي نائبه في كل ناحية خلاف. ولو قال بعد العزل: قضيت بكذا، لم يقبل إلا بالبينة. ولو شهد مع عدل أن هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فإشكال، ولو قال قبل العزل قبل قوله بغير حجة.
ولو ادعى على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما، وكذا لو قال: أخذ المال مني، بشهادة فاسقين وإن لم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه. ولو قال: قضى على بشهادة فاسقين، وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة، فإن حضر واعترف ألزم. ولو قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قيل: كلف البينة لاعترافه بنقل المال وادعائه مزيل الضمان، وفيه نظر لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم فيجب عليهم اليمين لادعائه الظاهر.
ولو قال نائب المعزول: أخذت هذا المال أجرة عملي، لم يقبل وإن صدقه المعزول إلا بحجة وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر. ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولى وجبت الاستعادة، ولو خرج من ولايته ثم عاد لم يجب.
المقصد الثاني: في كيفية الحكم:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في الآداب:
ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته، وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده، وأن يسكن وسط البلد، وأن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه، وأن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المعزول وما فيه من وثائق الناس والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به والحجج التي للناس، وأن يخرج للقضاء في