كتاب القضاء مقاصد وفيه فصول: الفصل الأول: في التولية:
وإنما تثبت بإذن الإمام أو نائبه ولا تثبت بنصب أهل البلد، ولو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات، ولا يجوز نقض ما حكم به فيما لا ينقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الإمام، نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه.
وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا، ولو تعدد تخير المدعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا، ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط، أما حال ظهور الإمام عليه فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام وهكذا حكم التقليد في الفتاوى.
ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان، وتجب على الكفاية، ويجب على الإمام تولية القضاة في البلاد فإن امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة، ولو تعدد من هو بالشرائط وتساووا لم يجبر أحدهم على الامتناع إلا أن يلزمه الإمام، ولو لم يوجد سوى واحد لم يحل له الامتناع مطلقا بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف.