والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا، وفي الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم، ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع، ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ولا ليثبت مالا لغيره، فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم، وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير.
ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة، ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل، ولو امتنعوا لم يحكم لهم، ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة، ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق، وإن امتنع لم يحكم له، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
مسائل خمس:
الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده، ويثبت رقيتها دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره.
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم، وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب المدعين وقفا، وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا يقضى منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا، وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا، ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبت الدعوى ولا