الفصل الثالث: في الموت:
لو خلف المسلم ابنين فاتفقا على تقدم إسلام أحدهما على الموت وادعى الآخر مثله فأنكر الأول حلف المتفق عليه أنه لا يعلم تقدم إسلام أخيه وكذا لو كانا مملوكين واتفقا على سبق حرية أحدهما واختلفا في الآخر، ولو اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان ثم ادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والمتأخر تأخره قدم إصالة بقاء الحياة واشتركا في التركة، ولو ادعت الزوجة إصداق عين أو شرائها وادعى ابن الميت الإرث حكم لبينة المرأة.
ولو قال: إن قتلت فأنت حر، فأقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه وبينة العبد أنه قتل فالأقرب تقديم بينة العبد للزيادة.
ولو ادعى عينا في يد غيره أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة كاملة وشهدت بنفي غيرهما سلم إليه النصف وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده، وقيل: يجعل في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين، ولو لم تكن كاملة وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرها أخر التسليم إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا.
ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما وعلى التقدير الثاني نعطيه اليقين إن لو كان وارث فيعطى الزوج والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين، ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة الكاملة ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والضمين.
ولو ادعى الأخ موت الزوجة بعد الولد والزوج قبله قضي لذي البينة فإن فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس، ويحكم بتركة الولد للأب وتركة الأم بين الزوج والأخ، وإذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة قيل: يقرع ويعتق من تخرجه القرعة، ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع فإن كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله، وإن كان كل واحد في مجلس واشتبه السابق أقرع ولكن لو كان أحد العبدين