غائب انصرفت الحكومة عنه وللمدعي إحلافه فإن امتنع حلف المدعي وهل ينتزع الشئ أو يغرم؟ الأقرب الثاني وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد فيستأنف الخصومة.
ولو كان للمدعي بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين، ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه وقدمت على بينة المدعي إن قلنا بتقديم بينة ذي اليد، وإن لم يدع وكالة فالأقرب السماع، وإن لم يكن مالكا ولا وكيلا لدفع اليمين عنه، ولو ادعى رهنا أو إجارة سمعت فإن سمعنا لصرف اليمين قدمت بينة المدعي في الحال وإن سمعنا لعلقة الإجارة والرهن ففي تقديم بينته أو بينة المدعي إشكال.
وإذا خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع بالثمن فإن صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبائع ففي الرجوع إشكال أقربه ذلك، ولو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثم أكذب نفسه فالولد حر والجارية أم ولد وعليه قيمتها للمقر له ومهرها ويحتمل أن يحكم بالجارية للمقر له لو صدقته.
ولو ادعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد إلا أن يصدقه السيد نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقربه أولا، ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان للمستحق انتزاعه أو مطالبة المولى بالأرش وكذا البحث لو ادعى أرشا، ولو أنكر العبد فيهما فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك بناء على المطالبة له لو أعتق، وكذا البحث لو ادعى عليه دينا.
البحث الثالث: فيما يتعلق بتعارض البينات:
يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد اثنان بعين لزيد ويشهد اثنان أنه بعينه لعمرو أو يشهدا أنه باع عينا لزيد غدوة وآخران باعها في ذلك الوقت لعمرو ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق.
وإن تحقق التعارض فإن كانت العين في أيديهما قيمت بينهما نصفين فيقضي لكل