كان بعد صلاة العصر. الثالث قال ابن عباس: صلاة أصل دينهما، يعني في الذميين لأنهم لا يعظمون أوقات صلاتنا.
وقوله تعالى: فيقسمان بالله، " الفاء " دخلت لعطف جملة على جملة " إن ارتبتم " في قول الآخرين اللذين ليس من أهل ملتكم أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم خيانتهم. ولا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين إلا أن يكونا شاهدين على وصية مسندة إليهما فيلزمهما اليمين لأنهما مدعيان.
وقوله تعالى: لا نشتري به ثمنا، " لا نشتري " جواب ما يقتضيه قوله " فيقسمان " لأن أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به الإيمان.
ومعنى " لا نشتري به ثمنا " لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنا، فحذف المضاف وذكر الشهادة لأن الشهادة قول، كما قال: وإذا حضر القسمة أولوا القربى، ثم قال: فارزقوهم منه، وإنما يرزق من التركة، وتقديره لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ذا ثمن، أ لا ترى أن الثمن لا يشترى وإنما الذي يشترى المبيع دون ثمنه، وكذلك قوله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي ذا ثمن، والمعنى أنهم آثروا الشئ القليل وانقاد له من ابتاع، وليس المعنى هنا على الانقياد وإنما هو على التمسك به والإيثار له على الحق.
وقوله تعالى: ولو كان ذا قربى، تقديره ولو كان المشهود له ذا قربى، وخص ذو القربى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن يناسبوه.
وقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الإثمين، وإنما أضاف الشهادة إلى الله في قوله " شهادة الله " لأمره بها وبإقامتها والنهي عن كتمانها في قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله.
فصل:
وقوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران، قد ذكرنا سبب نزول هذه الآية، روي أنها لما نزلت أمر رسول الله ع أن يستحلفوهما بأن يقولا: