بالباطل، ولو كان إلى حق لم يأثم، ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها، ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها، أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى، والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم، وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا، ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها.
النظر الثالث: في كيفية الحكم:
وفيها مقاصد:
المقصد الأول: في وظائف القاضي:
وهي سبع:
الأولى: التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم، ولا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا وإنما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر، ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها.
الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي، ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك، ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر.
الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء، ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح، ولا حد