تعالى قبل اليمين أو بعدها لم يجز له أخذه بحال.
والأولى بذي الدين والفضل إذا بلى بدعوى باطلة أن يخرج منها ولا يحلف إن كانت لا تؤثر في حاله، وإن رد غريمه اليمين عليه فيما يعلم صحته أن لا يحلف تنزها عن الحلف وتعظيما لأسماء الله تعالى، ومحرم ذلك على المدعى عليه، ويكره له أن يرد اليمين على ذي الدعوى الباطلة ليسلمها إليه بل يمينه هاهنا أولى. وأولى من الجميع ما قدمناه من الخروج عن موجبها ولا يحلف ولا يستحلف وإن كان لو حلف صادقا أو استحلف من يعلمه كاذبا لم يأثم وإنما يخل بفضل ويرغب عن نفل.
ولا يجوز الاستحلاف عند قبر رسول الله ص على ما لا يوجب مثله القطع.
الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام:
يلزم المؤهل لتنفيذ الأحكام أن يفرد لنظره بين الناس وقتا لا يثبتونه بشئ من الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات فيما يؤثره منهما، ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا ذا داع إلى بعض المشتهيات، وأولى المجالس به مسجد الجامع أو مسجد المحلة ولا حرج في الجلوس عليه في منزله.
فإذا عزم على ذلك فليتطهر ويلبس أجمل زيه ويمس طيبا ويصلى ركعتين يعقبهما بالتسبيح والرغبة إلى الله تعالى في توفيقه وتسديده ومعونته على ما يبتلى به، ثم ليجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها، وعليه السكينة والوقار، وليتق في مجلسه المجون والدعابة بنفسه ولينزهه عنهما من غيره، وليجلس شهوده ناحية عنه، وليوطن نفسه على القوة في أمر الله تعالى وصحة العزيمة في تنفيذ حكمه.
ثم ليأمر أمينا أن يكتب أسماء كل خصمين في رقعة ويرفع الرقاع إليه فيخلطها، ثم يخرج منها رقعة فيقدم النظر بين من تضمنت ذكره من المتحاكمين إليه، ثم كذلك ثانية وثالثة حتى يأتي على جميعها، وإن لم يحضر إلا خصمان أحضرهما بغير رقعة.
فإذا انتهى الخصمان إليه فليسو بينهما في المجلس واللحظ والإشارة، فإن سلما أو