وديعة أو مال محجور عليه فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه، ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما تستوعب نفقته ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان محفوظا على أربابها ليدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا.
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد، ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال. وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق، فإن عاد زجره، فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء، وأن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء دائما ولا يكره لو اتفق نادرا، وقيل: لا يكره مطلقا، التفاتا إلى ما عرف من قضاء على ع بجامع الكوفة. وأن يقضي وهو غضبان وكذا يكره مع كل وصف يساوى الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس، ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا، وأن يتولى البيع والشراء بنفسه وكذا الحكومة، وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم، ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، وقيل: يحرم، لاستواء العدول في موجب القبول ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.
وهنا مسائل:
الأولى: الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء، ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها، قال الشيخ: يجوز حبسه، لقيام البينة بما ادعاه، وفيه إشكال من حيث لم