ويجب أن يكون عالما لجميع ما وليه ضابطا محافظا على فعل الواجبات أمينا، ولو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته، وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا البصر والأقرب اشتراطهما واشتراط الحرية والسلامة من الخرس والصمم، ولو تعذرت الشرائط وغلب على الولايات متغلبون فسقة لم ينفذ حكم من ولاه صاحب الشوكة.
ويجوز تعدد القضاة في بلد واحد سواء شرك بينهم بأن جعل كلا منهما مستقلا أو فوض إلى كل واحد منهم محلة وطرفا، ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز، وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعي في المرافعة إلى أيهما شاء، ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز مراعاة للمصلحة نظر.
وكل من لا يقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على والده والعبد على سيده والعدو على عدوه، ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ، ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن يكون غيرهما.
وإذا ولى من لا يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية ويسوع له لأنه من المصالح، وكذا يجوز له إذا تعين ولم يكن ذا كفاية، ولو كان ذا كفاية لم يجز له لأنه يؤدى واجبا.
ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين وحصلت الضرورة قيل:
جاز، والأقرب المنع. وإن تعين أو كان مكتفيا لم يجز، أما الشاهد فلا يحل له الأجر على الإقامة ولا التحمل.
ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيال والوزان ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالى بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأن ذلك كله من المصالح.
خاتمة:
شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء في العلم والمعرفة تسعة أشياء: الكتاب