وتفريق الشهود عند الإقامة فإنه أوثق خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.
والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضى مع ما يشغل النفس كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو إبطال.
مسائل:
الأولى: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس وفي حقوق الله قولان.
الثانية: إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة.
الرابعة: إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة إن كانت برزة، ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.
الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي إعادتها.
النظر الثالث: في كيفية الحكم:
وفيه مقاصد:
المقصد الأول: في وظائف الحاكم:
وهي أربع:
الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام والكلام والمكان والنظر والإنصات والعدل في الحكم. ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.