بيمين المنكر فالأقرب أن له الرجوع إلى البينة واليمين مع شاهده قبل الإحلاف.
ولو شهد للميت واحد بدين ولا وارث قيل: يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين من المشهود له، وكذا لو ادعى الوصي الوصية للفقراء وأقام شاهدا فأنكر الوارث، وفيه نظر. ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شئ منها إلا بعد الأداء أو الإسقاط، وهل يكون التركة على حكم مال الميت؟ الأقرب تعلق الدين بها تعلق الرهن فالنماء للوارث وإن لم يحط كان الفاضل طلقا وعلى التقديرين المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعليه. ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان، فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ، وهل يأخذون من الغريم؟ إشكال.
الفصل الثالث: المحلوف عليه:
وإنما يحلف على البت في فعل نفسه وغيره ونفي فعل نفسه أما نفي فعل غيره فيحلف على عدم العلم والضابط أن اليمين على العلم دائما، ولا يجوز أن يحلف مع الظن الغالب فلا يحل له باليمين البت بظن يحصل من قول عدل أو خط أو قرينة حال من نكول خصم وغيره، فلو ادعى عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي، ولو ادعى على مورثه لم يتوجه اليمين إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفيه فيقول: لا أعلم على مورثي دينا ولا أعلم منه إتلافا أو بيعا. وهل يثبت في نفي أرش الجناية عن العبد؟
إشكال.
ويجب البت في نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصر فيها بتسريحها، ولو قال: قبض وكيلك، حلف على نفي العلم، ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأي. ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق وله أن يحلف على نفي ذلك ويكون آكد وليس لازما، وكلما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول ورد اليمين حتى النسب والعتق والنكاح.