وإن تعذر جعل الجريب قسما والتسعة وأجبر الممتنع عليها، ولو كان الحمام كبيرا يبقى منفعته بعد القسمة إذا جدد مستوقده وبئره صحت.
الفصل الخامس: في الأحكام:
القسمة لازمة ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه، ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجرة ولا له عليه يمين بل إن أقام بينة نقضت القسمة، وإن فقدها كان له إحلاف شريكه، فإن حلف برئ وإن نكل أحلف هو ونقضت هذا في قسمة الإجبار أما قسمة التراضي فالأقرب أنه كذلك.
ولو ظهر استحقاق بعض المقسوم فإن كان معينا وكان كله أو أكثره في نصيب أحدهما بطلت القسمة، وإن كان بالسوية لم ينقض وأخرج من النصيبين سواء اتحدت جهته أو تعددت ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما بأخذه ويظهر تفاوت فإن القسمة حينئذ تبطل مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه، وإن كان غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان، وقيل: بالصحة. ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما عالما.
ولو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما واستحقاق بعض آخر لغير الأول في نصيب الآخر فإن كان الباقي على تعديله صحت القسمة وإلا بطلت، ولو قسم الورثة التركة وظهر دين فإن أدوه وإلا بطلت، ولو امتنع بعضهم من الأداء بيع نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الدين فإن تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم تنقض إن لم يؤد الورثة.
ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط صحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ، ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدد في الثلاثة، ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه سواء كانت قسمة