يدل على وقوع التعريف وإنما يدل على القدرة عليه.
ومعنى قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، أي يستقرظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين، ثم لو سلمنا على غاية مقترحة أنه ص قد اطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها، وأن تكون المصلحة التي يتعلق بها التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه ولا يجب على النبي ص أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها لأنها لا تتعلق بالمبطن وإنما تتعلق بالمظهر وليس كذلك الزنى وشرب الخمر والسرقة ولأن الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطن والمظهر على سواء، وإنما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن والمستر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخصمين إذا ابتدءا في الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحنا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي على يمين خصمه، ثم ينظر في دعوى الآخر، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه.
دليلنا على صحة ذلك إطباق الطائفة عليه ولأن من خالف ما ذكرناه اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى.
ووجدت ابن الجنيد لما روي عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أن رسول الله ص قضى أن يتقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام، قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي لأن اليمين المردودة عليه، قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه، يعني يمين الخصم وهذا تخليط من ابن الجنيد لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم، وإذا فرضنا المسألة في تفسير تبادر الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحد منهما أن