فهو له.
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب هذا وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا فتذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به.
وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فاتت بولد فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها والثاني اشتراها وواقعها والثالث اشتراها وواقعها كل ذلك في ظهر واحد فاتت بولد فإن الحق أن يلحق الولد بالرجل الذي عند الجارية ليصير إلى قول رسول الله ص: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدي رحمه الله في رسالته إلى: هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم.
وسئل أبو عبد الله ع عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز، فقال له: من خمسة وخمسين جزءا جزء من عشرة دراهم.
وإذا اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته، ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان " رجلين " ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق، وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنى ولم يعدلوا ضربوا حد المفتري، وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري وقال والدي رحمه الله في رسالته إلى: إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل بالزنى