مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨
تنبيه: ظاهر قوله: وقضى له توقف الاستحقاق على الحكم وأنه لا يثبت بمجرد الحلف، لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف. (والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن، وشرعا: (أن يقول) المدعى عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه: (أنا نأكل) عنها، (أو يقول له القاضي: احلف، فيقول: لا أحلف) لصراحتهما في الامتناع، فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول.
تنبيه: أورد على حصر المصنف النكول فيما ذكره ما لو قال له: قل بالله فقال بالرحمن، ففي أصل الروضة أنه نكول، ولو قال له: قل بالله، فقال: والله، أو تالله، فهل هو نكول في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان، صحح البلقيني منهما أنه لا يكون نكول، ونسبه للنص، وصوبه الزركشي. قال الشيخان: ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو المكان وامتنع. وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا، وهو الظاهر، لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا. وقال القفال في التغليظ اللفظي: الأصح أنه نأكل. وقطع بعضهم به في المكاني والزماني لا اللفظي. ولو قال له:
قل تالله - بالمثناة فوق - فقال بالموحدة، قال الشيخان عن القفال: يكون يمينا لأنه أبلغ وأشهر. (فإن سكت) بعد عرض اليمين عليه لا لدهشة ونحوها، (حكم القاضي بنكوله) كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء نازل منزلة الانكار، ولا بد من الحكم هنا ليرتب عليه رد اليمين، بخلاف ما لو صرح بالنكول يرد وإن لم يحكم القاضي. وللخصم العود إلى الحلف بعد نكوله ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا على المعتمد، وإلا فليس له العود إلا برضا المدعي والمدعى عليه كقوله:
جعلتك نأكل أو نكلتك بالتشديد. ويسن القاضي أن يعرض اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات، والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول وبين النكول للجاهل به كان يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق، وليس هذا من تلقين الدعوى فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصير المدعى عليه بترك البحث عن حكم النكول. (وقوله) أي القاضي في صورة السكوت (للمدعي احلف حكم بنكوله) أي المدعى عليه، وفي الروضة كأصلها منزل منزلة الحكم فليس للمدعى عليه أن يحلف بعد هذا إلا برضا المدعي كما مر، لأن الحق له. (واليمين المردودة) برد المدعى عليه أو القاضي، (كبينة) يقيمها المدعي (وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه) لأنه بنكوله توصل للحق فأشبه إقراره. ويتفرع على القولين ما أشار إليه بقوله: (فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة أو إبراء) أو غيره من المسقطات، (لم تسمع) على الثاني وإن خالف في ذلك البلقيني لتكذيبه لها بإقرار، وتسمع على الأول.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى عينا أو دينا، وهو كذلك. وتوهم بعض الشراح من قول المصنف: إبراء أن ذلك في الدين فقط وأن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا. (فإن لم يحلف المدعي) يمين الرد (ولم يتعلل بشئ) أي لم يبد علة ولا عذرا ولا طلب مهلة، (سقط حقه من اليمين) المردودة وغيرها لاعراضه وليس له ردها على المدعى عليه، لأن المردودة لا ترد. (وليس له) في هذا المجلس ولا غيره (مطالبة خصمه) إلا أن يقيم بينة، كما لو حلف المدعى عليه. (وإن تعلل بإقامة بينة) أو سؤال فقيه هل يجوز له الحلف أو لا، (أو مراجعة حساب) أو بأن يتروى، (أمهل ثلاثة أيام) ولا يزاد عليها، لأنها مدة معتبرة شرعا، وفي الزيادة عليها إضرار بالمدعي، فإن لم يحلف بعدها سقط حقه من اليمين. (وقيل) يمهل (أبدا) لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، السكوت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548