مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٨
قال: والابراء لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا.
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها:
(الكتابة) الصحيحة (لازمة من جهة) أي جانب (السيد ليس له فسخها) لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه، أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح.
تنبيه: قوله: ليس له فسخها لا حاجة إليه بعد ذكر اللزوم، وإنما ذكره لأجل قوله: (إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب في الايتاء فللسيد الفسخ في ذلك. قال الماوردي: ويشترط أن يقول:
قد عجزت عن الأداء أو يقول السيد: فسخت الكتابة، ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب.
تنبيه: يرد على حصره الاستثناء صورتان: إحداهما ما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها. فإن قيل: إذا امتنع المشتري من أداء الثمن ليس للبائع الفسخ، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المشتري عند القدرة يجبر على أداء الثمن بخلاف المكاتب. الثانية: إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكره المصنف، أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ، لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص، لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى الحاكم ليفصل بينهما بأن يلزم السيد بالايتاء والمكاتب بالأداء. (و) الكتابة (جائزة للمكاتب، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة، لأن الحظ فيها له فأشبه المرتهن، كذا قالوه، واعترض من جهة أنه يبطل حق السيد من النجوم، بخلاف المرتهن، وقد يجاب بأن هذا بالنسبة للمعتق كالمضمحل فلم ينظروا إليه. (فإذا عجز نفسه) أي قال أنا عاجز عن كتابتي مع ترك الأداء، (فللسيد الصبر) عليه، (و) له (الفسخ) للكتابة على التراخي إن شاء (بنفسه) لأنه فسخ مجمع عليه لا لاجتهاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم. (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده، وحلول النجوم والعجز بإقرار أو بينة. ومتى فسخت الكتابة فاز السيد بما أخذه، ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة، ولا يتملك لقطته كما مر في بابها خلافا للبغوي.
(وللمكاتب) أيضا (الفسخ) لها (في الأصح) وإن كان معه وفاء، كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن. والثاني: المنع، لأنه لا ضرر عليه في بقائها. (ولو استمهل المكاتب) سيده (عند حلول النجم) لعجز، (استحب) له إمهاله إعانة له على تحصيل العتق، (فإن أمهل) السيد مكاتبه (ثم أراد الفسخ) لسبب مما مر، (فله) ذلك، لأن الدين الحال لا يتأجل.
قال ابن شهبة: وقد غلط من فهم عن المصنف رجوع الضمير للعبد. (وإن كان معه) أي المكاتب (عروض) وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها، (أمهله) وجوبا (ليبيعها) لأنها مدة قريبة، ولو لم يمهلها لفات مقصود الكتابة. (فإن) لم يمكن بيعها فورا كأن (عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) لتضرره بذلك، وهذا ما جزم به في المحرر تبعا للبغوي، وجرى عليه ابن المقري وغيره، وهو المعتمد. ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الامهال، فقد نقل عنه في الروضة وأصلها جواز الفسخ وصححاه. (وإن كان ماله غائبا) واستمهل لاحضاره، (أمهله) السيد وجوبا (إلى إحضاره إن كان) غائبا فيما (دون مرحلتين) لأنه بمنزلة الحاضر، (وإلا) بأن كان على مرحلتين فأكثر، (فلا) يجب الامهال لطول المدة.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548