مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣١١
كتاب المسابقة على الخيل ونحوها، من السبق بسكون مصدر سبق: أي تقدم، وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق (والمناضلة) على السهام ونحوها، وهو - بالضاد المعجمة - المراماة، وهو بمعنى المغالبة، يقال: ناضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزنا ومعنى وقال الأزهري: النضال الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي كما في قوله تعالى * (إنا ذهبنا نستبق ) *. قيل: معناه ننتضل بالسهام، فعلى هذا الترجمة بالمسابقة كا ف لشمول الامرين، وعليه اقتصر في التنبيه، وهذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه كما قاله المزني. (هما) أي كل منهما للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج يقصد التأهب للجهاد (سنة) أي مسنون بالاجماع، ولقوله تعالى * (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) * الآية وفسر النبي (ص) القوة بالرمي رواه مسلم. ولخبر البخاري: خرج النبي (ص) على قوم من أسلم ينتضلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله (ص) لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. ولخبر الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. قال الزركشي: وينبغي أن يكونا فرض كفاية لأنهما من وسائل الجهاد وما لا يتوصل إلى الواجب الآية فهو واجب والامر بالمسابقة يقتضيه، قال: وقضية كلام المصنف تساويهما في مطلق السنة، وينبغي أن تكون المناضلة آكد، ففي السنن مرفوعا: ارموا أو اركبوا وأن تراموا خير لكم من أن تراكبوا والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار بخلاف الفرس، فإنه لا ينفع في الضيق، بل قد يضر. قال في الروضة: ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ففي صحيح مسلم أنه (ص) قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا - أو قد عصى فإن قصد بذلك غير الجهاد فهو مباح، لأن الأعمال بالنيات كما قاله الماوردي. قال الأذرعي: فإن قصد بهما محرما كقطع الطريق حرما. أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن وأقراه. قال الزركشي وغيره: ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مطلقا، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي (ص).
(ويحل أخذ عوض عليهما) بالوجه الآتي لأن فيه ترغيبا للاستعداد للجهاد. وقال الخطابي: الرواية الصحيحة في خبر الترمذي المار، وهو الأسبق الخ - بفتح الباء - وهو المال الذي يأخذه السابق (وتصح المناضلة على سهام) عربية، وهي النبل وعجمية، وهي النشاب لعموم الحديث السابق في قوله أو نصل (وكذا مزاريق) جمع مزراق، وهو الرمح صغير (ورماح) هو من عطف العام على الخاص (ورمي) بالجر بخطه (بأحجار) بمقلاع أو يد (ومنجنيق) أي الرمي به. وهو من عطف الخاص على العام عكس المتقدم (وكل نافع في الحرب) غير ما ذكر مما يشبهه كالرمي بالمسلات والابر والتردد بالسيوف والرماح (على المذهب) قال البلقيني: والذي يظهر امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم اه‍. ومقابل المذهب عدم الصحة فيما ذكر، لأنه ليس من آلة الحرب وورد وقطع بالأول وخرج بقوله: ورمي بأحجار المداحاة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه، وأما الثقاف فلا نقل فيه. قال الأذرعي: والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام و (لا) تصح المسابقة بعوض (على كرة صولجان)
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548