مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤١٤
الطرفان أو رجح أحدهما، (هل تلفت العين) المدعى بها (فيدعي قيمة) عينها إن كانت متقومة، أو مثلا إن كانت مثلية. (أم لا فيدعيها) أي العين نفسها (فقال) في صفة دعواه: (غصب مني) فلان (كذا فإن بقي لزمه رده) إلي (وإلا فقيمته) إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا يلزمه، (سمعت دعواه) مع التردد للحاجة. ثم إن أقر بشئ فذاك، وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بد لها. فإن نكل، فهل يحلف المدعي على التردد أو يشترط التعيين؟ وجهان، أوجههما كما قال شيخنا الأول. (وقيل لا) تسمع دعواه على التردد، (بل يدعيها) أي العين (ويحلفه) عليها (ثم) بعد حلفه (يدعي القيمة) أو المثل ويحلفه على ذلك، (ويجريان) أي هذان الوجهان (فيمن دفع ثوبا لدلال ليبيعه) فطالبه به (فجحده) الدلال (وشك) الدافع (هل باعه) الدلال (فيطلب) منه الثمن (أم أتلفه فقيمته) يطلبها (أم هو باق فيطلبه) منه، فعلى الأصح السابق يدعي على الدلال رد الثوب أو ثمنه إن باعه أو قيمه إن أتلفه، ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسلم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته. وعلى الثاني يدعي العين في دعوى، والثمن في أخرى، والقيمة في أخرى، فإذا نكل المدعى عليه حلف ثلاثة أيمان، فإن نكل حلف المدعي على التردد على الأوجه كما مر. قال البلقيني: وقد يكون الدلال باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك، والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الالزام على كل وجه، فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به، قال: ولم أر من تعرض لذلك. وإذا حضر الغائب عن المجلس (حيث أوجبنا) على المدعى عليه (الاحضار) للمدعى به فأحضره (فثبت للمدعي استقرت مؤنته) أي الاحضار (على المدعى عليه) لتعديه، (وإلا) بأن لم يثبت للمدعى (فهي) أي مؤنة الاحضار (ومؤنة الرد) للمال إلى محله (على المدعي) لتعديه، قال الزركشي: ولا أجرة عليه لمدة الحيلولة، بخلافه في الغائب عن البلد كما مر.
تنبيه: لو تلف المال في الطريق بانهدام دار ونحوه، قال في المطلب: لم يضمنه المدعي بلا خلاف.
فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه، وبيان غيبته المشترطة في الحكم عليه وما يذكر معه: (الغائب الذي تسمع البينة) عليه (ويحكم عليه) بموجبها (من) هو كائن (بمسافة بعيدة، وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه) لذي بكر منه (ليلا) بعد فراغ المحاكم كما بينه البلقيني، لما في إيجاب الحضور عليه من المشقة الحاصلة بمفارقة الأهل والوطن في الليل.
قال البلقيني: وتعبير المصنف غير مستقيم، لأن قوله منها يعود على المسافة البعيدة، والمسافة البعيدة ليست التي لا يرجع منها، بل التي لا يصل إليها ليلا من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم. قال بعضهم: ولو قال مبكر منها لاستقام، وهو مراده.
تنبيه: قوله ليلا يريد أوائل الليل، وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبا. (وقيل) هي (مسافة قصر) لأن الشارع اعتبرها في مواضع فما دونها في حكم الحاضر. (ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها حكمة (كحاضر) في البلد (فلا تسمع بينته) عليه، (و) لا (يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) وعجز
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548