مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٣٨
زوجه أو بعضه. ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح، لأن كلا منهما ملك زوجه.
كتاب أمهات الأولاد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بأبواب العتق رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار، فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلينا ومحبينا منها وآخر هذا الباب لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أو طار، ولذلك توقف الشيخ عز الدين في كون الاستيلاد قربة أو لا، والأولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح، وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة. وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم، وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك. قاله الجوهري: قال شيخنا: ومن نقل عنه أنه قال جمع أمهة أصل أم فقد تسمح اه‍. وأشار بذلك إلى الشارح فإنه نقل ذلك عنه، ويمكن أن نسخ الجوهري مختلفة. واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين، فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحد أم، ولقولهم الأمومة. وقيل أصلية لقولهم تأمهت. فإذا قلنا بالزيادة، فهل هذا الجمع جمع مزيد فيه بالإضافة أو جمع مزيد فيه بعدمها؟ اختلف فيه على قولين، أحدهما أن الهاء زيدت في المفرد أو لا، فقيل أمهة، ثم جمعت على أمهات، لأن الجمع تابع للمفرد. والثاني: أن المفرد جمع على أمات، ثم زيدت فيه الهاء. وهذا أصح على قول الجوهري. وقال بعضهم: الأمهات للناس والامات للبهائم. وقال غيره: يقال فيها أمهات وأمات، لكن الأول أكثر في الناس، أنشد الزمخشري في تفسير قوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن) * للمأمون ابن الرشيد:
وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء والثاني أكثر في غيره، ويمكن رد الأول إلى هذا. قال ابن شهبة: وهذا الجمع مخالف للقياس، لأن أم من الأجناس المؤنثة بغير علامة، لكن جمعوه كما جمعوا سماء على سماوات. والأصل في الباب خبر: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده. وخبر الصحيحين عن أبي موسى: قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قولهم: ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع. وخبرهما: إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها أي سيدها، فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حر فكذا هو. واستشهد له البيهقي بقول عائشة رضي الله عنها: لم يترك رسول الله (ص) دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، قال: فيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بموته. فإن قيل: تتوقف دلالة ذلك على أمرين، أحدهما: ثبوت حياتها بعده (ص)، ثانيهما: كونه لم ينجز عتقها قبل موته (ص). أجيب باستمرار الأصل. (إذا أحبل) رجل حر مسلم أو كافر أصلي (أمته) أي بأن علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها، أو أحبلها الكافر حال إسلامه قبل بيعها عليه بوطئ مباح أو محرم كأن تكون حائضا أو محرما له كأخته أو زوجة باستدخالها ذكره ولو كان نائما، أو ماءه المحترم في حال حياته، (فولدت) ولدا (حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة) كمضغة ظهر فيها صورة آدمي وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء. وجواب إذا قوله: (عتقت) من رأس المال كما سيأتي، (بموت السيد) لما مر من الأدلة، ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال: أم الولد أعتقها ولدها أي ثبت لها حق الحرية ولو كان سقطا. وخرج بقولنا: حر المكاتب، فإنه لو أحبل أمته ثم مات رقيقا قبل العجز أو بعده أو حرا لم تعتق بموته
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548