مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٣٧
تنبيه: إنما تظهر فائدة اختلافهما هنا إذا كان النجمان مختلفين، فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر، وقد نبه على ذلك أبو علي الفارقي. (ولو مات) شخص (عن ابنين وعبد فقال) العبد لهما (كاتبني أبوكما، فإن أنكرا صدقا) بيمينهما على عدم العلم بكتابة الأب لأن الأصل معهما.
تنبيه: هذه المسألة تقدمت في قول المصنف: ولو ادعى كتابة فأنكر السيد أو وارثه، ولكن أعادها مبتدئا للتقسيم في قوله: (وإن صدقاه) وهما أهل للتصديق، أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة، أو قامت بكتابة بينة، (فمكاتب) عملا بقولهما أو بيمينه المردودة أو بينته. وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين، لأن مقصود الكتابة العتق دون المال. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف، وتردد اليمين في نصيب الناكل. (فإن أعتق أحدهما نصيبه) منه بعد ثبوت كتابته بطريق مما مر أو أبرأه عن نصيبه من النجوم، (فالأصح لا يعتق) نصيبه لعدم تمام ملكه، (بل يوقف) العتق فيه. (فإن أدى) المكاتب (نصيب) الابن (الآخر عتق كله، وولاؤه للأب) لأنه عتق بحكم كتابته، ثم ينتقل إليهما بالعصوبة. ثم فرع على الوقف قوله: (وإن عجز) المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر، (قوم) الباقي (على المعتق إن كان موسرا) وقت التعجز وعتق كله وولاؤه له، وبطلت كتابة الأب. (وإلا) بأن كان ابن المعتق لنصيبه معسرا (فنصيبه) الذي أعتقه من المكاتب (حر والباقي منه قن للآخر) (تنبيه) أشار بقوله: على المعتق إلى أنه إذا كان أبرأه عن شئ من النجوم ولم يعتق منه شئ بالعجز، لأن الكتابة تبطل بالعجز، والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالابراء. (قلت) أخذا من كلام الرافعي في الشرح: (بل الأظهر) ومقتضى مما في الروضة أن يقول بل المذهب، (العتق) في نصيبه في الحال أبرأ أو أعتق (والله أعلم) ثم إن عتق نصيب الآخر بأداء أو إعتاق أو إبراء فالولاء للأب، ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في أواخر كتاب العتق، وإن عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قنا.
تنبيه: سكت المصنف عن السراية على هذا القول، والأظهر في الروضة لا سراية على المعتق وإن كان موسرا، لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق لهما والميت لا سراية عليه كما مر، والابن كالتائب عنه. ووقع في تصحيح التنبيه ترجيح السراية واعترض. ثم ذكر قسيم قوله: وإن صدقاه بقوله: (وإن صدقه أحدهما) أي الابنين، (فنصيبه) وحده (مكاتب) مؤاخذة له بإقراره، واغتفر التبعيض للضرورة. (ونصيب المكذب قن) إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق، ويكون نصف الكسب له، ونصفه للمكاتب يصرفه إلى جهة النجوم. (فإن أعتقه المصدق) أي أعتق نصيبه (فالمذهب) أنه يسري العتق عليه إلى نصيب المكذب، و (يقوم عليه إن كان موسرا) لأن منكر الكتابة يقول إنه رقيق. فإذا أعتق أحدهما نصيبه ثبتت السراية بقوله. وخرج ب‍ أعتقه ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه فإنه لا يسري، وفي قول: لا سراية، فلا يقوم عليه.
خاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه منها تعينت له، كما لو أوصى بها لانسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى بتفريقها أو بقضاء دينه منها، فإن لم يكن سلمها للقاضي. ولو مات السيد المكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه. ولو ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح، لأن كلا منهما ملك
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548