مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠
تنبيه: قضية كلامه أنه إذا أجاب بالاطلاق ليس له الحلف على نفي السبب، وليس مرادا، بل لو حلف على نفيه بعد الجواب المطلق جاز كما نقلاه عن البغوي وأقراه. (ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه) أي كلا منهما (مالكه) أو نائبه، (كفاه) في الجواب: (لا يلزمني تسليمه) إليك، ولا يجب التعرض للملك، (فلو اعترف بالملك) للمدعي (و) لكن (ادعى) بعده (الرهن والإجارة) وكذبه المدعي، (فالصحيح أنه لا يقبل) منه ذلك (إلا ببينة) لأن الأصل عدم ما ادعاه.
والثاني: يقبل قوله بدونها لأن اليد تصدقه في ذلك. (فإن عجز) على الأول (عنها وخاف أولا) أنه (إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل، أي خاف أن يجحد المدعي (الرهن والإجارة، فحيلته) أي المدعى عليه (أن يقول) في الجواب: (إن ادعيت) علي (ملكا مطلقا) عن رهن وإجارة (فلا يلزمني تسليم) لما ادعيته علي، (وإن ادعيت) علي ملكا (مرهونا) عندي أو مستأجرا (فاذكره لأجيب) عنه، ولا يكون مقرا بذلك. وكذا يقول في ثمن مبيع لم يقبض. وعكس مسألة المتن لو ادعى المرتهن الدين وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين، قال في الجواب: إن ادعيت ألفا لي عندك بها رهن هو كذا فاذكره حتى أجيب، وإن ادعيت ألفا مطلقا فلا يلزمني.
تنبيه: لو ذكر المصنف قوله: أولا بعد قوله: بالملك كان أولى، فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف، ولا معنى له.
(وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا، (فقال) في الجواب: (ليس هي لي) مقتصرا على ذلك ولم يضفها، (أو) أضافها المجهول كقوله: و (هي لرجل لا أعرفه) أو لا أسميه، (أو) لمعلوم لا يمكنني مخاصمته وتحليفه كقوله: هي لابني الطفل) أو المجنون ملك له. ولو عبر بمحجوره كان أولى. (أو) قال: هي (وقف على الفقراء، أو) على (مسجد كذا) وكان المدعى عليه هو الناظر، (فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين (منه) لأن ظاهر اليد لذلك وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق. (بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين المدعاة (إن لم يكن بينة) بها، رجاء أن يقر، أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولتين، وفيما لو أضافها لغير معين، والبدل للحيلولة في غير ذلك. والثاني: تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها، وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يحلفه إلا إذا لم يكن بينة، قال البلقيني: وهو قيد غير معتبر، والذي في المحرر:
بل يقسم المدعي البينة أو يحلفه أنه لا يلزمه تسليمه اه‍. وهذا معلوم مما مر أن المدعي مخير بين أن يقيم البينة أو يحلفه. ولو ادعاه المدعى عليه بعد ما ذكر لنفسه سمعت دعواه في أحد وجهين رجحه ابن المقرى تبعا للقاضي مجلي وغيره. (وإن أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر) بالبلد (يمكن مخاصمته وتحليفه، سئل) عن ذلك، (فإن صدقه) انصرفت الخصومة عن المدعى عليه، و (صارت الخصومة معه) أي الحاضر لصيرورة اليد له، والخصومة إنما تدور بين متنازعين.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548