مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٠
والثوب، فما خص العبد يؤديه في النجمين مثلا، فإذا أداه عتق. ولو قال: كاتبتك على ألف في نجمين مثلا، وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن، وأما البيع فقال الزركشي: إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل، وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إجابة السيد صح البيع، وإلا فلا اه‍. وهذا ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده. واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضى للابطال، وقد تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد، قال: ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا، وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة. قال: ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه. (ولو كاتب عبدا) كثلاثة صفقة واحدة (على عوض) واحد كألف (منجم) بنجمين مثلا، (وعلق عتقهم بأدائه) كما إذا قال: كاتبتكم على ألف إلى وقت كذا وكذا، فإذا أديتم فأنتم أحرار، (فالنص صحتها) لأن مالك العوضين واحد والصادر منه لفظ واحد، فصار كما لو باع عبدين من واحد.
(ويوزع) المسمى (على قيمتهم يوم الكتابة) فإن كانت قيمة أحدهم مائة والآخر مائتين والآخر ثلاثمائة، فعلى الأول سدس المسمى، وعلى الثاني ثلثه، وعلى الثالث نصفه. (فمن أدى حصته عتق) لوجود الأداء، ولا يتوقف على أداء الباقي.
(ومن عجز) أو مات (رق) لأنه لم يوجد الأداء منه. وإنما اعتبرت القيمة يوم الكتابة، لأنها وقت الحيلولة بين السيد وبينهم، ومقابل النص قول مخرج ببطلان كتابتهم. (وتصح كتابة بعض من باقيه حر) لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد، (فلو كاتب كله) أي جميع العبد الذي بعضه حر، سواء أكان عالما بحرية بعضه أم معتقدا، رق كله فبان حر البعض (صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر منهما. وعلى الأول يعتق إذا أدى قسط الرقيق من المسمى. ثم اعلم أن من شرط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له، (و) حينئذ (لو كاتب بعض رقيق فسدت) هذه الكتابة (إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته لعدم الاستقلال، ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك. (وكذا إن أذن) الغير له فيها، (أو كان) ذلك البعض (له على المذهب) المنصوص، لأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضرا وسفرا لاكتساب النجوم، ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقا فلا يحصل مقصود الكتابة، وأيضا لا يعطى من سهم المكاتبين لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من أكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا. والطريق الثاني: القطع بالأول، وهو الراجح في الثانية.
تنبيه: استثني من الفساد في كتابة البعض صور: منها ما لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله فإنه يصح قطعا، قاله الماوردي. ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه، قال الأذرعي: يشبه أن يصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى، لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك، بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين اه‍. والأوجه كما قال شيخنا خلافا لمنافاته التعليلين السابقين، ولو أسلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات العامة. ومنها ما إذا أوصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه يكاتب ذلك البعض. ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر بأحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتباه، قاله في الخصال، وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر. ومثله ما لو ادعى العبد على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر. (ولو) تعدد السيد كشريكين في
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548