مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٠٤
(ثم مات فلا ضمان) على الجاني، سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر (وإن مات حين خرج) بعد انفصاله أو تحرك تحركا شديدا كقبض يد وبسطها، ولو حركة مذبوح لا اختلاجا (أو دام ألمه ومات) منه (فدية نفس) كاملة على الجاني، ولو انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته، والظاهر موته بالجناية بخلاف مجرد اختلاجه لاحتمال كونه انتشارا بسبب الخروج من المضيق.
تنبيه: لو حزه شخص وقد انفصل بلا جناية، وإن لم تكن حياته مستقرة أو بجناية وحياته مستقرة وجب عليه القصاص كما لو قتل مريضا مشرفا على الموت، وإن كان بجناية وحياته غير مستقرة، فالقائل له هو الجاني على أمه ولا شئ على الحاز إلا التعزير، ولو خرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القصاص لأنا تيقنا بالصياح حياته. (ولو ألقت) أي امرأة بجناية عليها (جنينين) ميتين (فغرتان) تجبان فيهما، أو ثلاثا فثلاثة، وهكذا لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده، ولو ألقت ميتا وحيا واستمر ألم الحي حتى مات فغرة للأول ودية للثاني، ولو اشترك جماعة في الاجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية (أو) ألقت (يدا) أو رجلا وماتت (فغرة) تجب، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية، وخرج بماتت ما لو عاشت ولم تلق جنينا، فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية ولا يضمن باقيه، لأنا لم نتحقق تلفه.
فروع: لو ألقت بدنين ولو ملتصقين فغرتان، إذ الواحد لا يكون له بدنان، فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة، ولو ألقت ثلاثا أو أربعا من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لامكان كونها لجنين واحد، بعضها أصلي وبعضها زائد، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها، وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة، ولو ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الام فغرة، لأن الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية، أو حيا فمات من الجناية فدية ودخل فيها أرش اليد، فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد، وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين، أو ألقته بعد الاندمال وزال الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية ووجب لليد الملقاة قبله إن خرج ميتا نصف غرة أو حيا أو ما أو عاش فنصف دية إن شهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة. وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميتا كامل الأطراف بعد الاندمال فلا شئ فيه، وفي اليد حكومة كما بحثه شيخنا أو قبل الاندمال ميتا فغرة فقط لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها، أو حيا ومات فدية لا غرة كما وقع في أصل الروضة، وإن عاش فحكومة وتأخر اليد عن الجنين إلقاء كتقدم لذلك فيما ذكره (وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها يجب فيه غرة إذا (قال القوابل) وهن أهل الخبرة (فيه صورة خفية) على غيرهن فلا يعرفها سواهن لحذقهم.
فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار، ويكفي تصور أصبع أو عين أو ظفر أو ما بان من خلف آدمي. (قيل أو لا) صورة: أي تجب الغرة أيضا في إلقاء لحم لا صورة فيه أصلا تعرفها القوابل، ولكن (قلن) إنه (لو بقي) ذلك اللحم (لتصور) أي تخلق كما تنقضي به العدة، والمذهب لا غرة كما لا تصير به أم ولد، ومر إيضاح هذا في باب العدد.
تنبيه: أفهم تعبيره باللحم تصوير المسألة بالمضغة، فلو ألقت علقة لم يجب فيها شئ قطعا كما لا تنقضي به العدة (وهي) أي الغرة الواجبة (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر والخيرة في ذلك إلى الغارم، ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت.
تنبيه: علم من ذلك أنه لا يلزم قبول الخنثى كما قاله الزركشي لأنه ليس بذكر ولا أنثى في الظاهر، وأشار لوصف
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548