ومن (سنن الفطرة) قوله في التعليق: " أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شئ ".
أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد صح قوله (ص) لبعض الختانات في المدينة:
" اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج ".
رواه أبو داود، والبزار، والطبراني، وغيرهم، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " (2 / 353 - 358) ببسط قد لا تراه في مكان آخر، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور:
" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "، وهو مخرج في " الإرواء " (رقم 80).
قال الإمام أحمد رحمه الله:
" وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن ".
انظر " تحفة المودود في أحكام المولود ". لابن القيم (ص 64 - هندية).
ثم قال في الختان: " ولم يرد تحديد وقت، ولا ما يفيد وجوبه ".
قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله (ص) عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام. رواه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 185، بسند رجاله ثقات، لكن فيه محمد بن أبي السرى العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه، والوليد بن