ومن (تأكيد تعجيلها في يوم الغيم) قوله: " عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله (ص) في غزوة، فقال:
بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله.
رواه أحمد وابن ماجة ".
قلت: إنما يصح من هذا الحديث مرفوعا قوله: " من فاتته... إلخ "، كذلك أخرجه البخاري وغيره.
وأما باقي الحديث فإنما هو من قول بريدة موقوفا عليه، أخطأ أحد رواة الحديث فرفعه إلى النبي (ص)، والمحفوظ الأول كما قال الحافظ في " التهذيب "، وقد أوضحت ذلك في " التعليق الرغيب " (1 / 169)، ثم في " إرواء الغليل " (رقم 255) وهو مطبوع.
ومن (وقت العشاء) قوله: " وأما وقت الجواز والاضطرار (يعني لصلاة العشاء) فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله (ص): " أما انه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم.
والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ".
قلت: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث، ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه، إذ ليس فيه بياد أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل