لكن قد جاء ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، وهو حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:
" ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول:
بسم الله ".
أخرجه الترمذي (2 / 504 - طبعة أحمد شاكر، وابن ماجة (1 / 127 - 128)، وضعفه الترمذي، لكن مال مغلطاي إلى صحته، كما قال المناوي، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه، فالحديث حسن على أقل الدرجات، ثم خرجت الحديث وتكلمت على طرقه، وبينت ما لها وما عليها في " الإرواء " (50)، فليراجعه من شاء.
ثم اعلم أنه ليس في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله، فاقتضى التنبيه.
قوله تحت رقم 4 -: "... وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي " صلى الله عليه وآله " يقول: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك ". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة. والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة ".
قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده، وله علتان:
الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عنه، وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة، فقال أبو داود:
" في حديثه عن يحمص بن أبي كثير اضطراب ".
وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق ينلط، وفي روايته عن يحيى اضطراب، ولم يكن له كتاب ".