فلا شئ عليهم ".
ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور، وبينت صحته عنه تحت الحديث (952) في " الضعيفة "، وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب (آمين) وراء الامام ويمد بها صوته، فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك، ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله " (72 / 259).
ثم إن قوله: " يسن لكل مصل... " ينافي ظاهر قوله (ص): " إذا أمن الامام فأمنوا.. "، وما في معناه مما يأتي عند المؤلف، فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم، واستظهره الشوكاني في " النيل " (2 / 187)، لكن لا مطلقا، بل مقيدا بأن يؤمن الامام، وأما الامام والمنفرد فمندوب فقط. قال:
" وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الامر، وأوجبته الظاهرية على كل مصل ".
قلت: ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور، ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور، قال في " المحلى " (2 / 262):
" وأما قول (آمين)، فإنه كما ذكرة يقوله الامام والمنفرد ندبا وسنة، ويقولها المأموم فرضا ولا بد ".
قلت: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه. ومن تمام ذلك موافقة الامام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتخ لي زيارتها، ويجهرون فيها بالتأمين. فإنهم يسبقون الامام، يبتدئون به قبل ابتداء الامام، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة، إلى غلبة الجهل عليهم، وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم، حتى أصبح قوله (ص): " إذا أمن الامام فأمنوا.. " نسيا منسيا عندهم، إلا من عصم الله، وقليل