ليس على إطلاقه، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى:
* (فإذا قرأت القران فاستعذ بالله) *، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن حزم في " المحلى ". والله أعلم.
قوله في التأمين: " يسن لكل مصل.. أن يقول: امين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية، فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القران حتى إذا بلغ: * (ولا الضالين) *، فقال: آمين. وقال الناس: آمين قلت: تقدم الحديث في البسملة، وكما قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر بالبسملة، فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين، فهو دليل على مطلق التأمين لا على الجهر بها.
قوله: " أمن ابن الزبير ومن وراءه، حتى إن للمسجد لله ".
قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر، ولا حجة فيه، لأنه لم يرفعه إلى النبي (ص)، وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي (ص)، وليس في شئ منها جهر الصحابة بها وراءه (ص)، ومن المعلوم أن التأمين دعاء، والأصل فيه الاسرار، لقوله تعالى: * (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) *، فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح، وقد خرجنا عنه في تأمين الامام جهرا لثبوته عنه (ص)، ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم، فقال في " الام " (1 / 65):
" فإذا فرغ الامام من قراءة القرآن، قال: آمين. ورفع بها صوته، ليقتدي بها من خلفه، فإذا قالها قالوها، وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا