ومن (المياه وأقسامها) قوله تحت رقم 3 -: " لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله (ص) دعا بسجل من ماه زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد ".
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: أنه ليس من رواية أحمد، وإنما هومن زوائد ابنه عليه (1 / 76).
والأخرى: تصديره بصيغة (روي) المشعرة بالضعف ينافي (القاعدة الثالثة عشرة) المتقدمة، لأن الحديث إسناده حسن كما في " إرواء الغليل " (رقم 13)، وصححه أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المسند " (2 / 19 / 564)، وقد صرح أنه من " الزوائد ".
قوله رقد ذكر حديث: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ": " رواه الخمسة، فهو مضطرب سندا ومتنا.. ".
وأقول: كلا، بل هو حديث صحيح، وقد صححه جمع، منهم أبو جعفر الطحاوي الحنفي، والاضطراب الذي أشار إليه إنما هو في بعض طرقه الضيقة، كما بينته في " صحيح أبي داود " (56 - 58)، وأشرت إليه في " إرواء الغليل " (23) و (172).
نعم مفهوم الحديث معارض لعموم حديث أبي سعيد: " الماء طهور لا ينجسه شئ "، وعليه الاعتماد في هذا الباب كما شرحه ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " فليراجعه من شاء التحقيق، فإنه بحث عزيز هام، وكذلك راجع له " السيل الجرار " للشوكاني (1 / 55).