قوله تحت رقم (7): " وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي (ص) في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
رواه أبو داود وابن ماجة ".
قلت: السياق لأبي داود، ولكنه زاد بعد قوله شهد النبي (ص): " زمن الحديبية "، وهي عند ابن ماجة أيضا، فهي تدل على أن القصة كانت في السفر، وقد صرح بذلك البيهقي في رواية له، ومن المعلوم أن لا جمعة في السفر، وحينئذ فالحديث لا يدل على أن المطر عذر لترك الجمعة، بل للجماعة.
قوله في آخر بحث وقت الجمعة مرجحا مذهب الجمهور أنه بعد الزوال نقلا عن الحافظ: " فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس. وإسناده قوي ".
قلت: صدق سويد رحمه الله، وأخطأ الحافظ ومن قلده كالمؤلف ومن قبله الشوكاني (3 / 221) في استدلالهم بهذا الأثر على ما ذكرنا، مع أنه ليس فيه ذكر لصلاة الجمعة لا تصريحا ولا تلويحا، وهذا بناء على السياق الذي ذكره الحافظ ونقلوه عنه، وهو في " الفتح " (2 / 387) كما نقلوا، وهو من أخطائه العجيبة التي لا أستطيع تصور صدورها من مثله، فإن هذا الأثر لا تعلق له هنا البتة، وإنما بصلاة الظهر، كذلك وقع التصريح به عند ابن أبي شيبة، أخرجه بسنده الصحيح عن ميمون بن مهران: أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، فأرسل إليه الحجاج: لا تسبقنا بصلاتنا. فقال سويد: قد صليتها مع أبي بكر وعمر هكذا، والموت أقرب إلي من أن أدعها. أورده (1 / 2 32 - 323) تحت باب: (من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها ".
إذا عرفت هذا، فلا يصلح للمعارضة المدعاة، لكن الحافظ ذكر عقبه آثارا