ومن (سنة الفجر) قوله في فضلها: " (2) وعن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: " لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل ". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي ".
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: سكت عن الحديث، وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي، وتبعه ابن القطان، وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في (السنن الكبرى " تعليقا بدون إسناد، فقال (2 / 471):
" وروى عن أبي هريرة... ".
فذكر الحديث، ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر.
الثانية: أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده، وليس كذلك، بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا، فينبغي أن يقال في مثله: " والبيهقي تعليقا "، ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي، لأن هذا أعلى طبقة منه.
ثم تكلمت على الحديث، وبينت علته في " الإرواء " (438)، و " الضعيفة " (1533).
قوله في تخفيفها: (2) وعن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يصلي الركعتين قبل الغداة، فيخففهما، حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواة أحمد وغيره ".
قلت: من هذا " الغير "؟! الشيخان في " صحيحيهما "، فلو أن المصنف عزاه