ومن (الأوقات المنهي عن الصلاة فيها) قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال: " ثلاث ساعات نهانا رسول الله (ص) أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا... "، قال:
" النهي عن الدفن في هذه الأوقات معنا. تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره ".
قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم "، فلو عزاه إليه كان أولى، ثم إن الحديث مطلق، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (83)، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة، إلا إذا خيف تغير الميت. وهو قول الحنابلة كما ذكره المؤلف في كتاب الجنائز.
ومن (رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها) قوله: " واستثنوا (يعني الحنفية) عصر اليوم وصلاة الجنازة ".
قلت: استثناء عصر اليوم صحيح، وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم، إذ لا دليل عليه، بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها، ويؤيده أن ابن عمر كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كما في " الموطأ " وغيره. والأولى أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها، فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب.
ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم المجمعة وقت الاستواء صحيح أيضا، وفيه أحاديث كثيرة تراجع في " زاد المعاد " و " اعلام أهل العصر بحكم ركعتي الفجر " للعظيم آبادي، وغيرهما.