ومن (جلسة الاستراحة) قوله: " وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك... "، ثم ساقه.
قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك، بل كل ما ورد فيها مثبت لها، ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها، غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث، وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى، وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث، وهذا لا يقول به أحد.
وقوله: " أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة ".
قلت: الظاهر من سياق هذا الكلام في " الزاد " أن المراد ب " أبا أمامة " هو الإمام أحمد رحمه الله، ولم أجد في شئ من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة، أو أن له ولدا يدعى أمامة.
ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من " الزاد ": أن في نسخة: أبا عبد الله. فلعله الصواب.
ثم إن قوله: " على حديث رفاعة ".
يعني به حديث رفاعة بن رافع، قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله (81 / 286):
" سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم قريبا - فأرجو أن لا يكون به بأس ".
قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال: